ابن أبي شيبة الكوفي
163
المصنف
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال : سألته عن رجل آجر غلامه سنة وأراد أن يخرجه ، قال : له أن يأخذه ، قال : وسألت حمادا فقال : لا يأخذه إلا من مضرة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن شعبة عن الحسن بن عبيد الله قال : سمعت أبا الضحى يذكر أن شريحا ومسروقا كانا يقولان في الرجل إذا آجر العبد سنة أو شهرا أو نحو ذلك ثم بدا له أن يأخذه منه فذلك له . ( 171 ) في الرجل تكون عنده الوديعة فيعمل بها ، لمن يكون ربحها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن أبي نجيح قال : سأله رجل وأنا أسمع عن رجل استودع مالا يتجر فيه ، فقال : كان عطاء يقول : ما كان فيه من عناء فهو لرب المال ، وقال مجاهد : ليس لرب المال ولا للمستودع ، وهو للمساكين . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن الحسن قال : لا تحرك الوديعة إلا بإذن ربها ، فإن فعل هو ضامن ، وله الربح . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم في الوديعة : لا ضمان عليه إلا أن يحولها من موضعها أو يغيرها عن حالها ، فإن هو غيرها عن موضعها فكان فيه ربح فإنه يتصدق به ، وليس لواحد منهما . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة قال : سئل ابن عمر عن مال اليتيم فقال : هو مضمون حتى تدفعه إليه ، قال : إنه قد كان فيه فضل ، قال : اصنع بفضله ما شئت ، هو مضمون حتى تدفعه إليه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن عون عن إبراهيم في الرجل يكون عنده مال الأيتام فيعمل به ، قال : هو ضامن إذا عمل بغير إذنهم فالربح يتصدق به .
--> ( 171 / 2 ) بإذن ربها : بإذن صاحبها وموافقته